(٢) المبسوط: (٢٠/ ٨٤)، وفيه: "الحوالة توجب براءة المحيل"، والاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٣)، وشرح فتح القدير: (٧/ ٢٣٨)، ومجمع الأنهر: (٣/ ٢٠٤). (٣) الشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٤٤)، وفيه: "الحوالة اما أن يتحول بها الحق عن المحيل أو لا يتحول؛ إن تحول فقد برئت ذمته فوجب ألا يعود إليه كما لو أبرأه، وإن لم يتحول فلتدم المطالبة كما في الضمان"، وجواهر العقود: (١/ ١٤٥). (٤) شرح ميارة: (١/ ٥٣٩)، وفيه: "حكمها فهو براءة المحيل من دين المحال وتحول الحق إلى المحال عليه وبراءة المحال عليه من طلب المحيل"، والتمهيد لابن عبد البر: (١٨/ ٢٩١). (٥) المغني لابن قدامة: (٧/ ٥٦)، وفيه: "من أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدًا"، والكافي له: (٢/ ١٢٣)، وكشاف القناع: (٣/ ٣٨٣). (٦) الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٣). (٧) الكافي في فقه ابن حنبل: (٢/ ١٢٣). (٨) جواهر العقود: (١/ ١٤٥).