للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٠ - ٥٢٦] يحرم على السيد وطء جارية المكاتَب، أو المكاتَبة، فإن فعل فلا حد عليه، ولسيدها المهر:

يجوز للمكاتَب أن يبيع ويشتري ويتملك، ومن وجوه التملك تملكه للإماء، فإن وطئ السيد جارية مكاتَبه فقد فعل ما يحرُم عليه، وليس عليه الحد، ولسيد الأمة المهر، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وليس له وطء جارية مكاتَبته، ولا مكاتَبه، اتفاقًا، فإن فعل، أثم، وعُزِّر، ولا حد عليه، وعليه المهر لسيدها) (١).

• الموافقون على الاتفاق: لم أجد أحدًا من العلماء نص على هذه المسألة سوى ابن قدامة، والشربيني من الشافعية (٢). على أن الفقهاء جميعًا حرّموا على السيد وطء جاريته المكاتَبة، فمن باب أولى تحريم وطء جارية المكاتَب (٣).

• مستند الاتفاق:

١ - يسقط الحد عن سيد المكاتب لوطئه جاريته؛ لشبهة الملك، لأنه يملك مالكها (٤).

٢ - أن ملك السيد على مكاتبته قد ضعف، فلها مكاسبها، وأرش جنايتها، فمن باب أولى تحريم جاريتها (٥).

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يحرم على السيد وطء جارية المكاتَب، أو المكاتَبة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢١ - ٥٢٧] حرية المكاتب بأداء ما عليه، وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء]

إذا أدى المكاتب ما عليه من مال الكتابة، أصبح حرًّا، فإن بقي عليه شيء، فلا تتحقق الحرية له، حتى يؤدي جميع مال الكتابة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن


(١) "المغني" (١٤/ ٤٨٩).
(٢) "مغني المحتاج" (٦/ ٤٩٣)، لكنه لم يحكِ الاتفاق في المسألة.
(٣) انظر: "مختصر الطحاوي" (ص ٣٨٦)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٥٩)، "المدونة" (٢/ ٤٥٩)، "الذخيرة" (١١/ ٢٩٠)، "التهذيب" (٨/ ٤١٤)، "مغني المحتاج" (٦/ ٤٩٣)، "الإنصاف" (٧/ ٤٦٦)، "المحرر" (٢/ ١٨) "المحلى" (٨/ ٢٣٩). غير أن الحنابلة، وابن حزم قالوا: إن اشترط أن يطأ جاريته أثناء الكتابة جاز الشرط، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي ثور، فإن وطئها بلا شرط حرُم.
(٤) "المغني" (١٤/ ٤٨٩).
(٥) "البيان" (٨/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>