للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أودعها إياه فهو على أمانته في يده، فإذا أخرجها وسلمها فقد ارتفعت يده، فإذا انقضت مدة الإجارة لم يجز أن يسترجعها إلا بإذن) (١).

قال القرافي: (وإنما يسقط الضمان إذن أرباب المال) (٢). قال عبد الرحمن البصري الضرير: (ولو أذن له صاحب الوديعة في الأخذ منها، ولم يأمره برد بدله، فأخذ ثم رد بدل ما أخذ فهو كرد بدل ما لم يؤذن في أخذه) (٣).

قال علي حيدر: (كما أن للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها فله أيضًا أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها) (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن إذن المودع للوديع باستعمال الوديعة يجعل الوديعة كالعارية، وقد تقرر أن العارية ينتفع بها المستعير (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز استعمال الوديعة بإذن مالكها (٦).

[[٢٧ - ٨] ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى]

• المراد بالمسألة: أن المودع إذا فرط في الوديعة بحيث لم يحفظها في المكان الذي يحفظ مثلها، أو تعدى عليها، بحيث استعملها من دون إذن صاحبها فتلفت، أو استعملها بإذن صاحبها استعمالًا مضرًا، فإنه يضمن الوديعة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن من اتجر في الوديعة، أو أنفقها، أو تعدى فيها مستقرضًا أكلها أو غير مستقرض فضمانها


(١) الحاوي الكبير (٨/ ٣٨٤).
(٢) الذخيرة، (٩/ ١٦٧).
(٣) الواضح في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٥١٢).
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام، (٢/ ٢٨٤).
(٥) روضة الطالبين (٥/ ٢٩٧).
(٦) انظر المسألة في: بدائع الصنائع (٦/ ٢١٢)، والشرح الصغير (٤/ ٥٥٦)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>