للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه] (١). ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى] (٢). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إن تعدى المستودع فيها أو فرّط في حفظها فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه] (٣) (١٢٥٥ هـ) قال: [وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على العين] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦).

قال العمراني: (إذا تعدى المودَع في الوديعة لزمه ضمانها) (٧). قال الكاساني: (وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع: منها: ترك الحفظ، لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت يضمن بدلها) (٨). قال القرافي: (لا يلزم الضمان إلا عند التقصير) (٩). قال الدردير: (. . . تضمن بتفريط رشيد لا بتفريط صبي ولا سفيه) (١٠).

• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) (١١).

• وجه الاستدلال: أن فيه حرمة إضاعة المال، وما ترتب عليه من التعدي


(١) مراتب الإجماع (ص ١١٠).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣١١).
(٣) المغني (٩/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٤) الدراري المضية (٢/ ٢٨٩).
(٥) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٥).
(٦) البجيرمي على الخطيب (٣/ ٦٨٨).
(٧) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٦/ ٤٩٥).
(٨) بدائع الصنائع، (٦/ ٢١١).
(٩) الذخيرة، (٩/ ١٦١).
(١٠) الشرح الصغير، (٣/ ٥٥٠).
(١١) رواه: البخاري برقم (٢٤٠٨) ومسلم، رقم (٤٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>