للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل]

[٢٩٨ - ١٠٦] لا يرث الكافرُ المسلمَ

• المراد بالمسألة: أن المسلم الذي مات وخلف قريبًا كافرًا ممن يستحق الإرث لو كان مسلمًا؛ كما لابن، والبنت، والأب؛ فإنه لا يرثه، وذلك لاختلاف الدينين (١).

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [لأنه إجماع من المسلمين كافة عن كافة أن الكافر لا يرث المسلم وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة] (٢). وقال: [مع إجماعهم أن الكافر لا يرث المسلم] (٣).

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [لا خلاف أن الكافر لا يرث المسلم بحال، وكذلك لا يرث المسلم الكافر في قول أكثر الصحابة، وهو مذهب الفقهاء] (٤).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. . والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم] (٥).

- ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فمنها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ}


(١) إلا بالولاء، فيرث المسلم من الكافر به، والكافر من المسلم به, لأن ولاءه له، وهو شعبة من الرق، فعن جابر مرفوعًا: (لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته) حديث رواه: الدارقطني، في السنن (٤/ ٧٤)
انظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي (٤/ ٦٣٧).
(٢) انظر: التمهيد (١٦٢/ ٩).
(٣) انظر: المصدر السابق (٢٤٣/ ٩).
(٤) انظر: المبسوط (٣٠/ ٣٠).
(٥) انظر: شرح السنة (٨/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>