(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٢). (٣) انظر: المغني (٩/ ١٥٤). (٤) انظر: شرح صحيح مسلم، (١١/ ٥٢)، رقم (١٦١٤). (٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٦) وسئل في مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٥) عن رجل أسلم هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟ فأجاب: [لا ولاية له عليهم في النكاح كما لا ولاية له عليهم في الميراث؛ فلا يزوج المسلم الكافرة سواءٌ كانت بنته أو غيرها, ولا يرث كافر مسلمًا ولا مسلم كافرًا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف]. (٦) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٢٤). (٧) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٢٤ - ٢٥). (٨) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٩٣). (٩) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١١٩). (١٠) انظر: المصدر السابق (٦/ ١٧٦).