للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النساء: ١٤١] ولما ثبت من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (١) واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم المرتد. .] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر] (٣).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم] (٤). ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة] (٥).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم] (٦) وقال أَيضًا: [وهو حاصل بالإجماع في أن الكافر لا يرث المسلم] (٧). الشوكاني (١٢٥٥ هـ) قال: [لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم قال في البحر: إجماعا] (٨) عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [وعدم إرث الكافر المسلم بالإجماع] (٩). وقال: [(ولا) يرث (الكافر المسلم. .) باتفاق المسلمين] (١٠).


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٢).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٥٤).
(٤) انظر: شرح صحيح مسلم، (١١/ ٥٢)، رقم (١٦١٤).
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٦) وسئل في مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٥) عن رجل أسلم هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟ فأجاب: [لا ولاية له عليهم في النكاح كما لا ولاية له عليهم في الميراث؛ فلا يزوج المسلم الكافرة سواءٌ كانت بنته أو غيرها, ولا يرث كافر مسلمًا ولا مسلم كافرًا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف].
(٦) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٢٤).
(٧) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٢٤ - ٢٥).
(٨) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٩٣).
(٩) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١١٩).
(١٠) انظر: المصدر السابق (٦/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>