للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (١).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، وهو قول الجمهور (٢).

قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد مد يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتدًا أو قتل مرتدًا أو لحق بدار الحرب، وكل من لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار، فإن رجع إلى الإسلام فهو له أو لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا (٣).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء، فيرث الكافر عتيقه المسلم بالولاء قياسًا على عكسه (٤).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): ولا يرث. . . ولا مخالف في دين. . . كمسلم مع غيره فلا يرث المسلم غيره ولا يرثه الغير (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يرث المسلم الكافر؛ ولا الكافر المسلم) (٦).

• وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث بين المسلم والكافر.

الثاني: عن أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أين تنزل في


(١) انظر: المحلى (٩/ ٣٠٤).
(٢) الحاوي الكبير، ٨/ ٧٨.
(٣) المحلى (٩/ ٣٠٤).
(٤) كشاف القناع، ٤/ ٤٠١.
(٥) الشرح الصغير, ٤/ ٧١٤.
(٦) رواه: البخاري، رقم (٦٧٦٤)، ومسلم، كتاب الفرائض، رقم (١٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>