للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغسل لا يكون إلا شاملا لمحل الفرض، فكان لا بد أن يكون البدل في حكم المبدل، فيكون شاملًا لمحل الفرض، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: نقل ابن حجر عن الطحاوي الإجماع، ثم قال: "لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور" (١)، ولم يذكر تفصيلًا في المسألة.

وخالف ابن حزم في المسألة (٢)، فقال بجواز المسح على ما يطلق عليه خف، حتى لو كان مخرقًا.

واحتج بأن النص يشمل كل ما يطلق عليه خف، ولا دليل على إخراج الخف المخروق من الرخصة الواردة.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٥ - ١٨٠] المسح على الخف المقطوع لا يجزئ]

الخف المقطوع هنا: هو الخف القصير الساق، الذي لا يستر محل الفرض (٣).

فإذا مسح المتوضئ على خفٍ مقطوع، فإن هذا المسح لا يجوز باتفاق المسلمين.

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول عن الخف المقطوع: "لأن المقطوع يصير كالنعلين، فإنه ليس بخف، ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية على الأظهر، فقد قالوا: بأن القطع الكبير يمنع المسح، حتى لو كان من جهة العقب، وقد اختلفوا في تقدير المتجاوز عنه، إلا أن ذلك ليس من مسألتنا (٦)، والمالكية في المشهور عنهم (٧)، والشافعية (٨).

• مستند الاتفاق:

١ - أن المسح على الخفين بدل عن الغسل، والبدل يأخذ حكم


(١) "فتح الباري" (١/ ٢٦٨).
(٢) "المحلى" (١/ ٣٣٦).
(٣) "المغني" (١/ ٣٧٢).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٩٢).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ٢٢٠).
(٦) "فتح القدير" (١/ ١٥٠)، و"البحر الرائق" (١/ ١٨٣).
(٧) "المنتقى" (١/ ٧٦).
(٨) "أسنى المطالب" (١/ ٩٥)، و"تحفة المحتاج" (١/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>