للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يلزمه بأخذ الجميع (١).

ويمكن أن يستدل لهؤلاء: أن الشفيع إنما يلزمه قسطه فقط، وربما لا يقدر إلا عليه، وإلزامه بالأخذ بكامل الشفعة إلزام بما لا مقدرة له عليه، والمشتري دخل على بينة وبصيرة بالشفيع، وهو غير ملزم بالعقد أصلا، فإذا دخل كان راضيا بالمشاركة.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٨] ثبوت شفعة الذمي والمسلم على الذمي]

• المراد بالمسألة: إذا كان ثمة دار بين ذميين غير مقسومة، وباع أحدهما نصيبه، فلصاحبه الذمي حق المطالبة بالشفعة، وكذا إذا كانت لمسلم على ذمي، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الماوردي (٤٥٠ هـ) يقول: [لا خلاف بين الفقهاء أن الشفعة تجب للمسلم على الذمي. . .، وتجب للذمي على الذمي] (٢).

• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي، وللذمي على الذمي. . .، ولا خلاف في ذلك] (٣).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وتثبت للذمي على الذمي. . .، ولا نعلم في هذا خلافا] (٤). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٥).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وتثبت للذمي على الذمي. . .، ولا نعلم في هذا خلافا] (٦). نقله عنه برهان الدين ابن مفلح (٧).

• الموافقون على الإجماع:


(١) "روضة الطالبين" (٥/ ١٠٢).
(٢) "الحاوي الكبير" (٧/ ٣٠٢).
(٣) "البيان" (٧/ ١١١).
(٤) "المغني" (٧/ ٥٢٥).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٤٢).
(٦) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٥/ ٥٢١).
(٧) "المبدع" (٥/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>