للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة، والكسوة" (١).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وتجب عليه كسوتها، بإجماع أهل العلم" (٢).

٥ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع" (٣).

٦ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة وافق عليه الحنفية (٥).

• مستند الإجماع: ما استُدِلَّ به في المسألة السابقة في وجوب النفقة ذكره الفقهاء في وجوب الكسوة أَيضًا، ومن هذه الأدلة:

١ - قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: الآية ٢٣٣].

٢ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (٦).

٣ - أن البدن لا بد له من الكسوة على الدوام، ولا يقوم دونها، فوجبت على الزوج كالقوت (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٣ - ٤٣٩] الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها]

إذا كان لرجل مسلم زوجة ذمية، أو زوجات مسلمات وذميات، فإنهن في وجوب النفقة سواء، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة، وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة" (٨).


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٠).
(٢) "المغني" (١١/ ٣٥٤).
(٣) "شرح مسلم" (٨/ ١٤٦).
(٤) "الشرح الكبير" (٢٤/ ٢٩٦).
(٥) "الاختيار" (٤/ ٣)، "تبيين الحقائق" (٣/ ١٥١).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "البيان" (١١/ ٢٠٨)، "نهاية المحتاج" (٧/ ١٨٣).
(٨) "التمهيد" (١٧/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>