(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٧٩)، وانظر: الهداية شرح البداية: (٣/ ٢٠٢). (٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٦). (٤) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٩٨)، وفيه: "عقدٌ على الشركة بمالٍ من أحد الشريكين وعمل من الآخر. . ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماةً"، والبحر الرائق: (٧/ ٢٦٣)، وفيه: (هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب) فلو شرط كل الربح لأحدهما لا يكون مضاربة، ويجوز التفاوت في الربح". (٥) الكافي لابن عبد البر: (١/ ٣٨٤)، وفيه: "أن يدفع رجل إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها، ويبتغي رزق اللَّه فيها. . . فما أفاء اللَّه في ذلك المال من ربح فهو بينهما على شرطهما نصفًا كان أو ثلثًا أو ربعًا أو جزءًا معلومًا"، والقوانين الفقهية: (ص ١٨٦)، وشرح ميارة: (٢/ ٢١٥).