للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة أعوام. والثالثة: يذكرها ثلاثة أيام ثم يعرفها سنة، وأخذ به الليث بن سعد. والرابعة: ثلاثة أشهر. والخامسة: ستة أشهر (١).

قال السرخسي: (لما قلنا أن التقدير بالحول في التعريف ليس بلازم، ولكنه يعرفها بحسب ما يطلبها صاحبها) (٢). قال ابن الهمام: (فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا) (٣).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن تعريف اللقطة حولًا كاملًا، وذلك للخلاف في المسألة (٤).

[[٤٧ - ١٠] يملك الملتقط اللقطة بعد العام من تعريفها]

• المراد بالمسألة: أن تعريف اللقطة بعد الحول غير لازم، فإذا انقضى الحول جاز للملتقط التصرف فيها.

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [اتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور إذا انقضت كان له أن يأكلها إن كان فقيرًا، أو يتصدق بها إن كان غنيًا] (٥) النووي (٦٧٦ هـ) قال: [وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة، ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، ولعله لم يثبت عنه] (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٧)،


(١) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٧١)، والمحلى، ابن حزم (٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، وعمدة القاري، العيني (٦/ ٨٤)، وتهذيب السنن، ابن القيم (٥/ ١٤٣).
(٢) المبسوط، ١١/ ٥.
(٣) شرح فتح القدير (٦/ ١٢١).
(٤) انظر المسألة في: شرح فتح القدير (٦/ ١٢١)، والمدونة الكبرى، سحنون (٧/ ٢٤٥)، والذخيرة، القرافي (٩/ ١٠٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٤١٢ - ٤١٣)، والإنصاف (٦/ ٤١١).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(٦) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٢٦ - ٢٧).
(٧) المبسوط (٣/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>