للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشربيني: (ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة) (١)

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله عما يلتقطه، فقال: (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. .) (٢).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن تعريفه سنة كاملة (٣).

الثاني: ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد، من الحر والبرد والاعتدال، فصلحت قدرًا كمدة أجل العنين (٤).

الثالث: وحكمة السنة اشتمالها على الفصول الأربعة، فلا تبقى قافلة إلا وقد تهيأ زمن سائرها بحسب سلعها ومزاج بلادها، فيأتي الفصل الذي يناسبهم، ولأنها مشتملات على أغراض الأسفار (٥).

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في مدة التعريف عن: عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (٦)، وأبي حنيفة (٧).

فقد وردت عن عمر -رضي اللَّه عنه-، خمس روايات: الأولى: سنة كاملة. والثانية:


(١) مغني المحتاج، (٢/ ٤١٢ - ٤١٣).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن (٧/ ٥٢٦).
(٤) المغني، ابن قدامة (٨/ ٢٩٣).
(٥) الذخيرة، القرافي (٩/ ١٠٩).
(٦) انظر: المحلى، ابن حزم (٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(٧) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢) والحنفية يرون: أن التقدير بالحول ليس بعام لازم في كل شيء، وإنما يعرفها مدة يتوهم أن صاحبها يطلبها، وذلك يختلف بقلة المال وكثرته حتى قالوا في عشرة دراهم فصاعدًا يحرفها حولًا، وأما أقل من عشرة دراهم فيعرقها أيامًا على حسب ما يرى أنها كافية للإعلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>