للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكن تافهًا يسرًا أو شيئًا لا وقاء له، فإنها تعرف حولًا كاملًا] (١). البغوي (٥١٦ هـ) قال: [ومذهب عامة الفقهاء أن تعريف اللقطة سنة واحدة كما جاء في خبر زيد بن خالد، والثلاث في حديث أبي بن كعب شك لم يصر إليه أحد من أهل العلم] (٢). ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [اتفق العلماء على تعريف ما كان منها بالسنة ما لم تكن من الغنم] (٣).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [أجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافهًا يسيرًا، أو شيئًا لا بقاء له، فإنها تعرف حولًا كاملًا] (٤). النووي (٦٧٦ هـ) قال: [وأما تعريف سنة فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة ولا في معنى التافهة، ولم يرد حفظها على صاحبها بل أراد تملكها، ولا بد من تعريف سنة بالإجماع] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنابلة (٦)، وابن حزم من الظاهرية (٧)، وابن المنذر (٨)، والصنعاني (٩).

قال ابن حزم: (وفرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلًا واحدًا فأكثر ثم يعرفه. . . . فلا يزال كذلك سنة قمرية) (١٠) قال ابن قدامة: (في التعريف ستة فصول. . . في قدر التعريف: وذلك سنة) (١١).

قال القرافي: (التعريف وفيه خمسة أبحاث: . . . في زمانه. . . .: قال في الجواهر: وهو سنة عقيب الالتقاط) (١٢).


(١) الاستذكار (٢٢/ ٣٢٩).
(٢) شرح السنة (٨/ ٣١١)،
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٥).
(٤) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (١١/ ٢٦٨).
(٥) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٢٢).
(٦) المغني (٨/ ٢٩٣).
(٧) المحلى، ابن حزم (٨/ ٢٥٧).
(٨) الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر (٦/ ٢٨١).
(٩) سبل السلام، الصنعاني (٣/ ٩٤٩).
(١٠) المحلى (٨/ ٢٥٧).
(١١) المغني، (٨/ ٢٩٣).
(١٢) الذخيرة، (٩/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>