للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣] (١).

وذكر الماوردي قولًا من أحد طريقين عن الشافعي ذكرهما (٢)، أنه لا يجوز التيمم في خوف الشلل والشين. واستنكره النووي (٣).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[١٩ - ٣٠٦] جواز التيمم بالتراب]

إذا أراد المسلم التيمم، فإنه يجوز له التيمم بالتراب الطيب، وعليه حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز" (٤).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز" (٥). ونقله عنه العيني (٦).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب" (٧).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "مكان الإجماع مما ذكرناه أن يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر، غير منقول ولا مغصوب" (٨)، وقد ذكر تفصيلات لسنا بحاجة لها لصحة الإجماع.

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "فتلخص أن المتيمم به ثلاثة أقسام: جائز اتفاقًا، وهو التراب الطاهر" (٩).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "والتراب الذي ينبعث مراد من النص بالإجماع، وفيما سواه نزاع" (١٠).


(١) "الحاوي" (١/ ٣٢٦).
(٢) "الحاوي" (١/ ٣٢٨).
(٣) "المجموع" (٢/ ٣٣٠).
(٤) "الإجماع" (١٤)، و"الأوسط" (٢/ ٣٧).
(٥) "الاستذكار" (١/ ٣٠٩)، وانظر: "التمهيد" (١٩/ ٢٩٠).
(٦) "البناية" (١/ ٥٣٢).
(٧) "بداية المجتهد" (١/ ١٠٩).
(٨) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٣٧) ق، (٥/ ١٥٤).
(٩) "الذخيرة" (١/ ٣٤٧).
(١٠) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٤٨)، وانظر: "المغني" (١/ ٣٢٤)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٢١٤)، و"الإنصاف" (١/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>