(٢) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى، كتاب الصلح، باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار، حديث رقم (١١٤٤٢)، مصنف ابن أبي شيبة، باب في الصلح بين الخصوم، حديث رقم (١٨٦٤٠)، جامع المسانيد والمراسيل للسيوطي، مسند عمر بن الخطاب، حديث رقم (١٧٨٨)، مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب باب هل يرد القاضي الخصوم حتّى يصطلحوا؟ ، حديث رقم (١٦٣٧٧) (٣) بدائع الصنائع (٧/ ٢٠)، المبسوط (٢٠/ ١٣٦)، سبل السلام (٤/ ١٠٩). (٤) الاستذكار لابن عبد البر (٧/ ٩٩). (٥) الأم (٣/ ٢٥٤) إلا أنه ذهب إلى جواز الصلح في الإقرار، وأنه لا يجوز على الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل. (٦) المغني (١٤/ ٥). (٧) المحلى (٦/ ٤٦٤). (٨) الإفصاح (١/ ٣١٧).