للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهرية. وعليه، فإن هذا القول (أي القول الرابع) راجع إلى القول الأول، الذي يرى عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية مطلقًا، فيكون القول فيهما واحدًا.

ويقال -كذلك- أن يكون عدم الاعتداد عامًا بخلاف من يخالف قول الأكثر في القياس من أهل القياس أنفسهم، أو أن يكون ذلك خاصًا بأهل الظاهر فقط، فإن قلنا بالأول، وهو عدم قبول قول كل من خالف في القياس الجلي، وعدم الاعتداد به، فهذا يؤدي إلى القول بأن هذا القياس قطعي، وهذا فيه نظر، لخلاف بعض القائلين بالقياس فيه. وإن قلنا بتخصيص نفاة القياس فقط، ففيه تحكم؛ لأنه ربما خالف في هذه المسألة التي يدعى أن القياس فيها جلي غير الظاهرية ممن يثبت القياس، فيكون خلاف الظاهري هنا قد أهمل، وأعمل خلاف غيره في مسألة واحدة، وهو تحكم (١).

الترجيح: بعد التتبع والملاحظة، ظهر لي -واللَّه أعلم- أن الراجح في هذه المسألة، هو الاعتداد بخلافهم، وأنهم إذا خالفوا، فيكون ذلك مانعًا من انعقاد الإجماع، إلا فيما خالفوا فيه كتاب اللَّه وسنة رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- فيحكم ببطلانه.


(١) ينظر: بحث (الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية)، (ص ١٨ - ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>