للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات]

[التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها.]

أولًا: تعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها:

أ - تعريف المداينات: جمع مفرده (مداينة).

وهي لغة: مصدر من الفعل (داين) (١)؛ ومعناه: تعامل بـ (الدَّين) (٢).

والدَّين: القرضُ. والقرض في لغة أهل الحجاز يسمى السَّلَفُ (٣).

قال الفيومي ت ٧٧٠ هـ: "الرجل (يَدِينُ) (دَيْنًا) من المداينة. . . يقال (دِنْتُهُ) إذا أقرضته فهو (مَدِينٌ) و (مَدْيُونٌ) واسم الفاعل (دَائِنٌ). .

وقوله تعالى {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: ٢٨٢] أي: إذا تعاملتم بدين من سلم وغيره فثبت بالآية وبما تقدم أن (الدَّيْنَ) لغة هو القرض" (٤).

وقال المناوي ت ١٠٢٩ هـ: "القرض لغة: المداينة، والإعطاء بالجزاء" (٥).

وقال الزبيدي ت ١٢٠٥ هـ: "ودنته، بالكسر دينًا، وأدنته إدانة أعطيته إلى أجل، فصار عليه دين" (٦).

والمداينة شرعًا: دفعُ جائزِ التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلمه لمثله بصيغة لينتفع به، ويرد بدَله (٧).

وقال الطبري ت ٣١٠ هـ: "لو قال داينْه اليوم فما داينتَه به اليومَ من شيء فهو عليَّ، فأَقرضه في ذلك اليوم وباعه متاعًا بألف درهم وقبضه؛ لزم الكفيل


(١) معجم لغة الفقهاء: (٧/ ٢).
(٢) المعجم الوسيط: (١/ ٣٠٧).
(٣) المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٧٠).
(٤) المصباح المنير: (١/ ٢٠٥).
(٥) التوقيف على مهمات التعاريف: (ص ٥٨٠).
(٦) تاج العروس من جواهر القاموس: (٣٥/ ٥٠).
(٧) قاله المناوي في تعريف القرض، في التعاريف: (ص ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>