للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يجبروا عليه ولم يعطوا كل المال، ووقف للحمل الأكثر (١).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): ووقف القسم للحمل أي لأجله، فإذا وضع الحمل قسمت التركة واليأس من حملها كالوضع بمضي أقصى أمد الحمل (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن المصلحة قاضية بعدم التأخير، فإذا طلب الورثة نصيبهم فتتأكد القسمة، رفعًا للضرر، والقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الورثة إذا طلبوا قسمة التركة، التي أحد أفرادها الجنين في البطن فلا يعطون كل المال، وما ذكره ابن قدامة عن داود فقد قال: (إن الصحيح عنه مثل قول الجماعة) (٤).

[[٢٩٤ - ١٠٢] الخنثى يرث من حيث يبول]

• المراد بالمسألة: تعريف الخنثى عند علماء المواريث، هو: الآدمي الذي له آله ذكر وآله أنثى، أو شيء لا يشبه واحدًا منهما (٥).

والمراد أن الخنثى إذا ظهرت فيه علامات الرجل من: بول ومني وغيره، فهو رجل له ميراث الرجل حسب حالة بين التركة، وإن ظهرت فيه علامات الأنثى من حيض وبول وغيره فهو أنثى له ميراث الأنثى حسب حاله بين التركة.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجال؛ ورث ميراث الرجال،


(١) كشاف القناع، ٤/ ٣٨٩.
(٢) الشرح الصغير (٤/ ٧١٦).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٧٨ وما بعدها)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٤١).
(٤) انظرة المغني (٩/ ١٧٧).
(٥) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٧٦). وكشاف القناع (٤/ ٣٩٥). وحاشية رد المحتار (٦/ ٧٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>