للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن بال من حيث تبول المرأة؛ ورث ميراث المرأة] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني والإحبال أو البول من الذكر وحده؛ أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها، واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده؛ فإنه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [الخنثى هو الذي له ذكر وفرج امرأة، أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول. وينقسم إلى مشكل وغير مشكل، فالذي يتبين فيه علامات الذكورية، أو الأنوثية، فيعلم أنه رجل، أو امرأة، فليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة، أو امرأة فيها خلقة زائدة، في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه، ويعتبر بمباله في قول من بلغنا قوله من أهل العلم] (٣).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [لما قال تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]، تناول الخنثى وهو الذي له فرجان، وأجمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول: إن بالمن حيث يبول الرجل؛ ورث ميراث الرجل، وإن بال من حيث تبول المرأة؛ ورث ميراث المرأة] (٤).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الخنثى يرث من حيث يبول] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، والشوكاني (٧).


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٨).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٧).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٠٩ - ١١٠).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٠٩).
(٥) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٢٩).
(٦) انظر: المبسوط (٣٠/ ٩٢).
(٧) انظر: فتح القدير (١/ ٤٣١) ونقل عن القرطبي في تفسيره الإجماع على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>