للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الجويني (٤٧٨ هـ): أعلم أن الخنثى على ضربين: أحدهما: أن يكون له آلة الرجال وآلة النساء. . . اعتبر أمره أولًا بالبول، فإن بال من الذكر فهو رجل، فإن بال من فرج المرأة فهو أنثى، وإن بال بهما فهو مشكل (١).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): وجعل علامة التمييز عند الولادة الآلة إلى أن يتبين سائر العلامات بمضي الزمان، ثم قد يقع الاشتباه عند الولادة من وجهين أحدهما بالمعارضة بأن يوجد في المولود الآلتان جميعًا فيقع الاشتباه إلى أن تترجح إحداهما بخروج البول منه، والوجه الثاني: أن تنعدم آلة التمييز أصلًا بأن لا يكون للمولود آلة الرجال ولا آلة النساء وهذا أبلغ جهات الاشتباه (٢).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): إن كان للخنثى مبالان أعطي حكم ما بال منه، فإن بال منهما اعتبرت الكثرة، فإن استويا اعتبر السبق (٣).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): والخنثى من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول، ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مولود له قُبُل وذكر من أين يورث؟ فقال النبي: -صلى اللَّه عليه وسلم- يُورث من حيث يبول) (٥).


(١) نهاية المطلب، ٩/ ٣٠٤.
(٢) المبسوط (٣٠/ ٩٢).
(٣) الذخيرة، ١٣/ ٢٣ - ٢٤.
(٤) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٦٧.
(٥) رواه: البيهقي، في السنن الكبرى, كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى (٦/ ٢٦١)، وسنده ضعيف جدًّا؛ لأنه من طريق محمد بن السائب الكلبي قال في التقريب: متهم بالكذب ورمي بالرفض. انظر: الموضوعات, ابن الجوزي (١/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>