للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخلل بيديه شعره؛ حتى يظن أنه قد أروى بشرته، وهذا يدل على مسألتنا بالمطابقة (٢).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٦ - ٢٧٩] استحباب غسل البدن ثلاثًا في الغسل:

إذا أراد المسلم الاغتسال، فإنه يستحب له أن يغسل بدنه ثلاثًا.

• من نقل نفي الخلاف: أبو علي السنجي (٤٢٧ هـ) حيث نقل عنه ابن حجر بعد نقله حكاية النووي للإجماع في المسألة، حيث قال: "وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي" (٣). ونقله عنه الشوكاني (٤).

القرطبي (٦٥٦ هـ) حيث نقل عنه ابن حجر (٥) بعد نقله عن النووي والسنجي، فقال: "وكذا قال القرطبي" (٦). ونقله عنه الشوكاني (٧).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول عن التثليث في غسل البدن في الوضوء: "فإذا استحب فيه الثلاث؛ ففي الغسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافًا؛ إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي، صاحب "الحاوي" من أصحابنا، فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهذا شاذ متروك" (٨).

وظاهر من كلام النووي أنه يريد بعدم الخلاف أي: في المذهب الشافعي، ويؤكد


(١) البخاري كتاب الغسل، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، (ح ٢٦٩)، (١/ ١٠٥).
(٢) "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (١/ ١٣١)، و"عمدة القاري" (٣/ ٧٧).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣٦١).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٣٠٥).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٣٦١).
(٦) لم أجد عبارته، وانظر: "المفهم" له (١/ ٥٨٤)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣١٥)، و"الفواكه الدواني" (١/ ١٤٧)، و"منح الجليل" (١/ ١٣٠).
(٧) "نيل الأوطار" (١/ ٣٠٥).
(٨) "شرح مسلم" (٤/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>