للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طاهران بالنصوص والإجماع" (١).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "وأما ميتة السمك والجراد؛ فللإجماع على طهارتهما" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على حل ميتة البحر، ومنها السمك، ومن المعلوم أن حل الأكل طهارة وزيادة.

٢ - حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد" (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على حل ميتة الجراد والحوت، وهو طهارة وزيادة، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة, واللَّه أعلم.

[[٦٩ - ٤٠٦] طهارة القرد]

القرد له أنياب يمكن أن يقاتل بها، وهو يعد من السباع، ولذا يشمله الحكم الذي ينطبق على السباع؛ لأنه منها، فهو ليس بنجس.

• من نقل الاتفاق: ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "القرد ليس بنجس اتفاقًا" (٩).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية، وفي جواز أكله عندهم


(١) "المجموع" (٢/ ٥٧٩).
(٢) "مغني المحتاج" (١/ ٢٣٢).
(٣) "المبسوط" (١١/ ٢٢٠)، (١١/ ٢٢٩)، "تبيين الحقائق" (٥/ ٢٩٦).
(٤) "شرح الخرشي" (١/ ٨٢)، "حاشية الصاوي" (٢/ ١٧٠).
(٥) "الفروع" (٦/ ٣٠٨)، "الإنصاف" (١٠/ ٣٨٤).
(٦) "المحلى" (٦/ ٦٠).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "فتح الباري" (٦/ ٤٩١)، وانظر: "المجموع" (٩/ ٢٨٦)، (٩/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>