للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع]

[١] لزوم العقد بعد خيار المجلس]

• المراد بالمسألة: من أنواع الخيار خيار المجلس، والمراد به: حق كل واحد من المتعاقدين في إمضاء العقد أو فسخه، ما داما مجتمعين في المكان الذي وقع فيه التعاقد، منذ تلاقي الإيجاب والقبول إلى أن يتفرقا، ويكون لكل واحد منهما مجلسه المستقل (١). فإذا تعاقدا، ثم تفرقا بأبدانهما، ولم يكن في السلعة عيب يوجب الرد، ولا وقع من البائع تدليس في السلعة، فإن الخيار ينقطع، ويصبح العقد لازما بينهما، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع كما ذكرنا، وتفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقا غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيبَ ترك لذلك الموضع، وقد سلَّم البائع ما باع إلى المشتري سالما لا عيب فيه، دلَّس أو لم يدلس، وسلَّم المشتري إليه الثمن سالما بلا عيب، فإن البيع قد تم] (٢). نقله عنه ابن القطان (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٤).


(١) "معجم المصطلاحات الاقتصادية" (ص ١٦٠).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٠).
(٣) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧١٧).
(٤) "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢ - ١٧)، "أحكام القرآن" للجصاص الحنفي (٢/ ٢٤٩ - ٢٤٨)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٣)، "العناية" (٦/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، "المدونة" (٣/ ٢٢٢)، "التمهيد" =

<<  <  ج: ص:  >  >>