للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن صاحب الأرض لم يَتْلف شيء من الأرض بسببه، وإنما تلف ما وضعه الزارع بيده، فليس من العدل أن يضمن مالك الأرض شيئًا.

الثاني: القياس على ما لو اكترى دارا ووضع فيها بُرا، ثم احترق البر، فكما أنه لا يضمن هنا شيئًا فكذلك في المسألة معنا، بجامع أن المؤجِر في كلتا الحالتين لم يكن متسببا في التلف، والذي تلف إنما هو مال المستأجر (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣٩] خيار العيب للمستأجر في العين المستأجرة]

• المراد بالمسألة: إذا وقعت الإجارة على العين، ثم تبين للمستأجر عيب في العين لم يعلم به قبل ذلك، ولم يكن العيب يسيرا، ولا يمكن إزالته إلا بضرر يلحقه، فإن المستأجر بالخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء بقي على العقد الأول، من غير نقصان، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وإذا اكترى عينا، فوجد بها عيبا لم يكن علم به، فله فسخ العقد، بغير خلاف نعلمه] (٢). نقله عنه البهوتي، وعبد الرحمن القاسم (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [أن يجد العين -أي: المستأجرة- معيبة عيبا لم يكن علم به، فله الفسخ بغير خلاف نعلمه] (٤).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [ليس لأحدهما فسخها للزومها، إلا أن يجد العين معيبة عيبا لم يعلم به، فله الفسخ، بغير خلاف نعلمه] (٥).


= المنهاج (٣/ ٨٤)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٨٤).
(١) ينظر في الدليلين: "الأم" (٤/ ١٧)، "المغني" (٦/ ١٨١).
(٢) "المغني" (٨/ ٣٢).
(٣) "كشاف القناع" (٤/ ٢٣)، "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٢٦).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٤٣٥).
(٥) "المبدع" (٥/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>