للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٩ - ٢١] يصح تعليق الواقفُ الوقفَ على موته

• المراد بالمسألة: لو قال الواقف هذه الأرض أو الدار وقف بعد موتي صح الوقف ويكون بمنزلة الوصية، ويستثنى ذلك من منع تعليق الوقف على شرط عند من يمنعه.

• من نقل الإجماع:

١ - الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: [لا خلاف في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا. . أضافه إلى ما بعد الموت] (١).

٢ - قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): [وجملته أن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية. . ولأنه اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا] (٢).

ونقله بلفظه شمس الدين بن قدامة (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٤)، وابن تيمية (٥).

قال ابن تيمية: (يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه، وإن كان التعليق صحيحًا كما هو أحد قولي العلماء، وليس هذا بأبلغ من التدبير، وقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه باع المدبر في الدين) (٦).

قال الخطيب الشربيني: (ومحله أيضًا ما لم يعلقه بالموت، فإن علقه به كقوله: وقفت داري بعد موتي على الفقراء، فإنه يصح) (٧).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٨).
(٢) المغني (٨/ ٢١٦).
(٣) الشرح الكبير (٦/ ١٩٩).
(٤) روضة الطالبين (٤/ ٤٩٤).
(٥) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٥).
(٦) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٥).
(٧) مغني المحتاج، (٢/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>