للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= لأنه أطلق فتكون المطابقة بينه وبين الترجمة في قوله ولكنا نرهنك اللأمة أي السلاح بحسب ظاهر الكلام وإن لم يكن في نفس الأمر حقيقة الرهن وهذا المقدار كاف في وجه المطابقة" وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٤٥٧).
(١) الذخيرة: (٨/ ٧٩)، وفيه: "ومنعوا المصحف وكتب الحديث والفقه والعبد المسلم من الكافر وكذلك الكراع والسلاح من الحربي لأن الكافر لا ينبغي أن يمس مصحفًا ولا هذه الأمور لتوقع الفساد بسببها".
(٢) أسنى المطالب: (٢/ ١٤٥)، وفيه "أما على الأظهر فيبطل" وجاء في فتح الباري لابن حجر: (٥/ ١٤١)، وفيه: "وفي الحديث [أي حديث رهن النبي عليه السلام الدرع عند اليهودي، جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم، واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام، وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيًّا".
(٣) الوسيط للغزالي الشافعي: (٣/ ٤٧٠)، والشرح الكبير للرافعي الشافعي: (١٠/ ٥).
(٤) الغرر البهية: (٣/ ٩٢)، وفيه: "ولو ارتهن الكافر عبدًا مسلمًا أو مصحفًا أو الحربي سلاحًا، وضع عند من يجوز له تملكه"، "أما على الأظهر فيبطل" وانظر أسنى المطالب: (٢/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>