للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية، وابن قاسم من الحنابلة، من الإجماع على أن للزوج منع زوجته من الخروج من منزله وافق عليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وابن حزم (٣).

• مستند الإجماع:

١ - عن تميم الداري (٤) -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "حق الزوج على الزوجة أن لا تهجر فراشه، وأن تبر قسمه، وأن تطيع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تدخل عليه من يكره" (٥).

٢ - أن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه لما ليس بواجب (٦).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج، فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذنه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٥ - ١٥٦] للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها]

إذا خاف الرجل من امرأته نشوزًا (٧) فله أن يستخدم ما أرشد اللَّه سبحانه وتعالى إليه من تعامل معها في قوله: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: الآية ٣٤] فلا يجوز له أن يضربها ابتداءً لمجرد


(١) "فتح القدير" (٣/ ٤٣٧)، "الدر المختار" (٤/ ٣٨٨).
(٢) "المدونة" (١/ ٦٠٦)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٥٧).
(٣) "المحلى" (١٠/ ١٥٩).
(٤) هو أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة، وقيل: حارثة الداري، كان نصرانيًّا، وقدم المدينة سنة تسع، فأسلم، وغزا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ذكر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قصة الجسّاسة والدجال، فحدّث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك عنه على المنبر، وعُدَّ ذلك من مناقبه، سكن فلسطين، وبها مات. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (١/ ٤٢٨)، "الإصابة" (١/ ٤٨٧).
(٥) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢٥٨) (٢/ ٥٢). قال الهيثمي: فيه ضرار بن عمرو؛ وهو ضعيف. انظر: "مجمع الزوائد" (٤/ ٤١٢).
(٦) "المهذب" (٢/ ٤٨١)، "المغني" (١٠/ ٢٢٤).
(٧) يقال: نَشَزت المرأة بزوجها، وعلى زوجها، تنشِزُ وتَنْشُز نُشُوزًا: ارتفعت عليه، واستعصت عليه، وأبغضته، وخرجت عن طاعته، وامتنعت من فراشه إذا دعاها. والنشوز بين الزوجين: كراهة كل واحد منهما صاحبه، واشتفاقه من النَّشَزِ؛ وهو ما ارتفع عن الأرض.
انظر: "لسان العرب" (٥/ ٤١٨)، "الصحاح" (٣/ ٥٣)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٥٩)، "الحاوي" (١٢/ ٢٣٨)، "المغني" (١٠/ ٢٥٩)، "تفسير الطبري" (٥/ ٦٢)، "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>