للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن آية الشهور متقدمة في التنزيل على آية الحول، وإن كانت في التلاوة متأخرة عنها، وهذا قول أجمع المسلمون عليه (١).

٢ - ما ذكره الطبري وغيره عن مجاهد من أنه لا يرى أن هناك نسخًا؛ فإن ذلك فيه نظر على الطبري، كما قاله ابن عطية (٢).

٣ - أنه قد روي عن مجاهد مثل ما ورد عن الجمهور القائلين بالنسخ (٣).

٤ - ما جاء في السنة من إثبات عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر، يدل على نسخ الحول في العدة.

[[٤٢ - ٣٩٥] أقل مدة الحمل ستة أشهر]

أقل مدة تستكمل المرأة فيها حملها هي ستة أشهر، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "أقل مدة الحمل الذي يولد بها الولد ويعيش ستة أشهر، قال أصحابنا: وهو إجماع لا خلاف فيه" (٤).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر" (٥).

٣ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل بالوضع، . . . وعلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر" (٦).

• الموافقون على الإجماع:

ما ذكره علماء الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الإجماع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وافق عليه الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، وابن حزم (٩).

• مستند الإجماع:

١ - رفع إلى عمر -رضي اللَّه عنه- امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن


(١) "الحاوي" (١٤/ ٢٦٧).
(٢) "المحرر الوجيز" لابن عطية (١/ ٣٢٦)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٢٠٧). قال ابن عطية: ما قوَّله الطبري مجاهدًا -رحمه اللَّه-، في ذلك نظر على الطبري.
(٣) "الاستذكار" (٦/ ٢٣٥)، "فتح الباري" (٩/ ٥٩٤).
(٤) "البيان" (١١/ ١١).
(٥) "الإفصاح" (٢/ ١٤٧).
(٦) "الميزان" (٣/ ٢٦٠).
(٧) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٧٩)، "الاختيار" (٣/ ١٧٩).
(٨) "مواهب الجليل" (٥/ ٤٨٤)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ٧٤٤).
(٩) "المحلى" (١٠/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>