للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: الحديث ينص على أن الماء في الأصل طهور، لا ينجسه شيء، ولكن إذا غلب على ريحه، أو طعمه، أو لونه نجاسة، فإن الماء في هذه الحالة يأخذ حكم ما غيَّره، فإن غيَّرته نجاسة أخذ حكمها، هذا هو مفهوم الحديث، وغسالة النجاسة يرد عليها هذا الكلام، فإذا تغيرت الغسالة بالنجاسة المغسولة؛ فإنها تتنجس، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن الماء إذا غسل به النجاسة، فقد انتقلت إليها؛ إذ لا يخلو كل ماء غسل به نجاسة عن نجاسة، فأوجب تنجيسها للماء (١).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٧١ - ٤٠٨] المحل النجس لا يطهر بالماء القليل إذا تغير]

إذا أدخل المحل النجس في إناء أو إجانة (٢)، فغسله فيها، وتغير الماء، فإن المحل لم يطهر.

• من نقل الإجماع: ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "إذا أدخل المحل النجس في إجانة، وهي القصعة، فغسلها فيها، فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا، . .، هذا إن كان الماء يسيرًا" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة في أحد الوجهين عندهم (٦).

• مستند الإجماع: أن الماء الذي تغير بالنجاسة، أصبح نجسًا، والنجس لا يرفع النجاسة؛ إذ نجس في ذاته، فلا يطهر المحل النجس (٧)، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف ابن سريج في المسألة (٨)، وقال: إن قصد إزالة النجاسة لم ينجس الماء، وطهر المحل.


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٦).
(٢) الإجانة: بالتشديد إناء يغسل فيه الثياب، "المصباح المنير" (٣).
(٣) "عارضة الأحوذي" (١/ ١٨٠).
(٤) "المبسوط" (١/ ٩٢)، "بدائع الصنائع" (١/ ٨٧).
(٥) "المجموع" (٢/ ٦١٥).
(٦) "الفروع وحاشيته" (١/ ٢٣٨).
(٧) "المبسوط" (١/ ٩٢)، "بدائع الصنائع" (١/ ٨٧).
(٨) "المجموع" (٢/ ٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>