للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: الأصل في المعاملات أنها على الإباحة ما لم يدل الدليل على المنع، فتدخل إجارة الرحا فيها.

الثاني: أن الرحا عين يمكن استيفاء منفعتها مع بقائها، فتجوز إجارتها.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٧] جواز استئجار الظئر للرضاع]

• المراد بالمسألة: الظئر: هي المرأة ذات اللبن، ترضع غير ولدها، وتسمى المرضعة (٢).

والمقصود هنا: المرأة التي تؤخذ لإرضاع الطفل، فإنَّ استئجارها على هذه المنفعة جائز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز] (٣). نقله عنه ابن القطان (٤).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز استئجار الظئر للرضاع] (٥).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على جواز استئجار


(١) "المبسوط" (١٦/ ١٥)، "بدائع الصنائع" (٤/ ١٨٠)، "الفتاوى الهندية" (٤/ ٤٦١)، "المدونة" (٣/ ٤٢٥)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٣٤)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ١٦)، "الإتقان والإحكام" (٢/ ٨٥)، "الإنصاف" (٦/ ٢٥)، "كشاف القناع" (٣/ ٥٦١)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٦٠١ - ٦٠٢، ٦١٤).
(٢) "الدر النقي" (٣/ ٥٣٧)، "تكملة البحر الرائق" (٨/ ٢٤).
(٣) "الإجماع" (ص ١٤٥)، "الإشراف" (٦/ ٢٩٦).
(٤) "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٥٦٧).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>