للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• العيني (٨٥٥ هـ) لما ذكر كلام صاحب الهداية وهو [ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل] قال معلقا: [وعليه إجماع العلماء] (١).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول بعد أن ذكر كلام صاحب الهداية وذكر الأدلة على المسألة: [وعلى كل ذلك انعقد الإجماع] (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٣).

• وجه الدلالة: أن اللَّه جل جلاله أطلق حل البيع، ولم يُفصِّل في شيء، فدل على أن الأصل الجواز، حتى يدل الدليل على المنع، فيدخل في ذلك الثمن سواء كان حالا أو مؤجلا (٤).

الثاني: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجل الثمن ولم يدفعه إلى اليهودي، فدل فعله على الجواز (٦).

الثالث: القياس على السلم: فكما أنه يجوز تأجيل أحد العوضين في السلم وهو المثمن، فكذلك يجوز في البيع وهو الثمن، بجامع أن كلا منهما ركن في العقد.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٧٥] حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق]

• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان على سلعة، وأطلقا الثمن عن نقد البلد وعن وصفه بعد تحديد مقداره، وكان في البلد عدة أنواع من النقود يتعامل الناس


(١) "البناية" (٨/ ١٦).
(٢) "فتح القدير" (٦/ ٢٦٢).
(٣) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٤) ينظر: "البناية" (٨/ ١٦).
(٥) أخرجه البخاري (٢٠٦٨)، (ص ٣٩١)، ومسلم (١٦٠٣)، (٣/ ٩٩٣).
(٦) ينظر: "الهداية" (٦/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>