للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع، بمعلوم من الثمن، إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد، أن البيع جائز] (١).

• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [والعلماء مجمعون على جواز البيع بالنسيئة] (٢). نقله عنه ابن حجر (٣).

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حالة أو في الذمة، غير مقبوضة، أو بهما إلى أجل محدود بالأيام، أو بالأهلة، أو الساعات، أو الأعوام القمرية، جائز، ما لم يتطاول الأجل جدا، وما لم يكن المبيع مما يؤكل أو يشرب] (٤).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز البيع بالثمن الحال والمؤجل] (٥).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوما من السلع، بثمن معلوم، إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد، أن البيع جائز] (٦).

• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [الأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن، والكفيل، والضمين، والتأجيل، والخيار ثلاثة أيام، ونقد غير نقد البلد] (٧). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٨).


(١) "الإشراف" (٦/ ١٠٤)، "الإجماع" (ص ١٣٤). لكنه في الإجماع أسقط [أو أيام معروفة العدد] وربما كان هذا من النساخ.
(٢) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (٦/ ٢٠٨).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٠٢).
(٤) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٢).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٧٦).
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" (٢/ ٣٤٤). ومما ينبغي أن يشار إليه هنا: أن المالكية يرون جواز التأجيل إلى العطاء والحصاد ونحوه إذا كان معروف الميقات خلافا للجمهور، بناء على اعتبار أن هذا الأجل معلوم عندهم. ينظر: "المنتقى" (٤/ ٢٩٨).
(٧) "إعلام الموقعين" (٢/ ٢٥٠).
(٨) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>