(٢) الإقرار: "هو لغة: الإثبات، من قر الشيء يقر قرارًا إذا ثبت. وشرعًا: إخبار عن حق سابق، ويسمى اعترافا أيضًا". غاية البيان شرح زُبَدِ ابن رسلان: (١/ ٢١١). وانظر: الشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٨٩)، وأنيس الفقهاء: (ص ٩١)، والدر المختار: (٥/ ٥٨٨). (٣) نقل الحافظ ابن حجر الإجماع عن المزني أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره، انظر مسألة: إقرار الوكيل في حد. (٤) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٨). (٥) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٨). (٦) التوضيح: (٦/ ٣٨٢). (٧) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٢)، وفيه: "الوكيل بالخصومة يملك الإقرار على موكله عند أصحابنا الثلاثة". (٨) التوضيح: (٦/ ٣٨٢)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبلغة السالك: (٣/ ٣٣٤)، وفيه: "إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضًا، أو جعل له الإقرار"، ومنح الجليل: (٦/ ٣٦٥)، وفيه: "لزوم إقرار الوكيل لموكله ما وكله على الإقرار به عنه".