للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينسبه القاضي عياض لقائله، ولم أجد هذا القول عند أي من المالكية فيما وقع تحت يدي من كتبهم.

[[٩ - ١٨٤] طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه]

إذا نكح رجل امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإن طلاقه واقع، ولا سنة ولا بدعة فيه، سواء كانت حائضًا أم طاهرًا، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الزوجة إن لم يطأها زوجها في ذلك النكاح، أن كل وقت فهو وقت طلاق لها" (١).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن حزم من الإجماع على أن طلاق غير المدخول بها لا بدعة فيه ولا سنة، وافق عليه الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: الآية ٤٩].

• وجه الدلالة: المراد بالطلاق للعدة هو طلاق المدخول بها من النساء، أما غير المدخول بها فلا عدة عليها، فلا بدعة ولا سنة في طلاقها (٦).

• الخلاف في المسألة: ذهب زفر من الحنفية (٧)، والمالكية في رواية أشهب (٨) (٩)،


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٧).
(٢) "التمهيد" (١٥/ ٧٢ - ٧٣).
(٣) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٢٨٨)، "فتح القدير" (٣/ ٤٧٤).
(٤) "الحاوي" (١٢/ ٣٨٥)، "روضة الطالبين" (٧/ ٣ - ٤).
(٥) "الإنصاف" (٨/ ٤٥٥)، "كشاف القناع" (٥/ ٢٤٢).
(٦) "التمهيد" (١٥/ ٧٣).
(٧) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٢٨٨)، "فتح القدير" (٣/ ٤٧٤).
(٨) هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز الجعدي المصري، تتلمذ على مالك، ثم على المدنيين والمصريين من أصحابه، انتهت إليه الرياسة في مصر بعد ابن القاسم، توفي بعد الإمام الشافعي بثمانية عشر يومًا، وذلك سنة (٢٠٤ هـ). انظر ترجمته في: "الديباج المذهب" (ص ١٦٢)، "شجرة النور الزكية" (١/ ٨٩).
(٩) "المعونة" (٢/ ٦٠٦)، "مقدمات ابن رشد" (ص ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>