للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحد منهم بالميراث؛ فإنه يستغرق جميع المال.

[[٢٧١ - ٧٩] أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث]

• المراد بالمسألة: أن ولد الأمة بالنسبة لأمه وأبيه في الميراث، كالولد من الحرة في الميراث سواء بسواء.

مثاله: لو مات رجل عن: ابن له من أمته السرية، ولم يكن وارث غيره، فيحوز المال كله تعصيبًا، ولو مات عن ولد من أمته السرية، وعن ولد وبنت من زوجته الحرة، فيشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وولد الحرة والأمة سواءٌ في الميراث، إذا كانت أمه أم ولد أبيه، وكان الولد حرًّا، وإن كانت أمه أمة لغير أبيه، وهذا كله عموم القرآن وإجماع متيقن] (١). وقال: [واتفقوا أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث، ولا فرق في كل ما ذكرنا] (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر من سُرِّيَّتِه تبع له لا لأمه، وأنه حر مثله] (٣). ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [بل الأمة أم الولد وأولاده منها أحرار، ولو فرض أنها أمة المدعي في نفس الأمر وكان الواطيء يعتقد أنها أمته فأولاده أحرار باتفاق الأئمة] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦).

قال العمراني (٥٥٨ هـ) في وطء الجارية: ويكون الولد حرًا ويلحقه نسبه (٧).


(١) انظر: المحلى (٨/ ٢٨٩).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩).
(٣) انظر: الاستذكار (٢٣/ ٣٦٧).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٢١٣).
(٥) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٣١ - ٣٢).
(٦) انظر: المهذب (٢/ ٨).
(٧) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>