للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) نيل الأوطار (٧/ ١٧٣).
(٢) على خلاف بين أهل العلم في ضابط الوجه الشرعي في الحد، فمن ذلك ذهب ذهب المالكية إلى أن للإمام أن يزيد عن الحد من باب التعزير، فإن زاد على الحد وكان يغلب على ظنه سلامة المحدود، ثم تلف المحدود أو بعضه فإنه لا يضمن؛ لأن الزيادة هنا شرعية، أما إن غلب على ظن الإمام عدم السلامة أو تيقن ذلك فإنه يضمن التلف الحاصل بالتعزير؛ لأن الزيادة هنا غير شرعية. انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٥)، بلغة السالك (٤/ ٥٠٥).
(٣) المغني (٩/ ١٤٠).
(٤) الشرح الكبير (١٠/ ١٣٥).
(٥) زاد المعاد (٤/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>