(٢) هو أبو عيسى، عبد الرحمن بن أبي ليلى، الأنصاري، الأوسي، المدني، تابعي كبير، ولد لست بقين من خلافة عمر، قال عبد الملك بن عمير: "أدركت ابن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من الصحابة منهم البراء بن عازب يستمعون لحديثه وينصتون له"، قيل: مات في وقعة الجماجم سنة (٨٣ هـ). نظر: تاريخ بغداد ١٠/ ١٩٩، تهذيب التهذيب ٦/ ٢٦٠، الهداية والإرشاد ١/ ٤٥٩. (٣) انظر: البحر الزخار لابن المرتضى (٦/ ٢٢٨)، نيل الأوطار (٧/ ١٧٣). عن الشافعية رواية أن شارب الخمر إن جُلد فوق الأربعين فمات فإنه يُضمن، لكن هذا ليس خلاف مسألة الباب؛ لأن هذا مبني على القول بأن الحد في شرب الخمر أربعون جلدة، وتجوز الزيادة إلى ثمانين. وكذا عن الشافعية الخمإن جُلد بالنعال والثياب فمات من ذلك فإنه يُضمن، وهذا أيضًا ليس خلاف مسألة الباب، لأن هذا القول مبني على أن الواجب في الجلد هو بالسوط، فيكون الجلد بالثياب والنعال زيادة في الحد لم يأمر به الشرع، فوجب به الضمان. انظر رواية عند الشافعية اختارها البلقيني إلى أن شارب الخمر إن مات من الجلد فإنه يُضمن، وهذا القول عندهم مبني على أن جلد شارب الخمر ليس حدًا، بل مرجعه إلى الحاكم، وهو اختيار الشوكاني في سبل السلام (٢/ ٤٥٦). انظر لأقوال الشافعية السابقة: أسنى المطالب (٣/ ١٦٤)، مغني المحتاج (٥/ ٥٣٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٢٠٩ - ٢١٠). (٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٥).