(٢) المغني: (٧/ ١٩٨). (٣) الصرف: لغة الزيادة والفضل. وشرعًا: بيع الثمن بالثمن. انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: (ص ٧٧) - للإمام قاسم بن عبد اللَّه بن أمير على القونوي الرومي الحنفي ت ٩٧٨ هـ - الطبعة: ٢٠٠٤ م - ١٤٢٤ هـ - دار الكتب العلمية - تحقيق/ يحيى مراد. والدر المختار: (٥/ ٢٥٧). وهو "على ثلاثة أنواع: أحدها: بيع الذهب بالذهب. والثاني: بيع الفضة بالفضة. والثالث: بيع الذهب بالفضة". اللباب في الفقه الشافعي: (١/ ٢٠٦). وقيل سمي هذا البيع صرفًا "لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان" نقله عن الكرماني العيني في عمدة القاري: (١٣/ ٨٦) - كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصرف. وقيل سمي به: "إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة، أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد". أنيس الفقهاء: (ص ٨٠). وانظر شروط هذا البيع مثلًا: الاختيار لتعليل المختار: (١/ ١٥)، والدر المختار: (٥/ ٢٥٧).