للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (٢/ ٣١، ٣٢).
(٢) الإقناع لمسائل الإجماع: (٢/ ١٥٦).
(٣) المبسوط: (١٢/ ٣٦١)، وفيه: "الوكيل يقوم مقام الموكل في تحصيل مقصوده"، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٣)، والهداية: (٣/ ١٠).
(٤) التلقين: (٢/ ١٧٥)، وفيه: "كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم والتزويج والطلاق وغير ذلك". والتوضيح للشيخ خليل: (٦/ ٣٨٥).
(٥) الأم: (٣/ ٧٢)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٢٧)، وفيه: "المقصود بالتوكيل في التصرف في الأموال حفظها وتحصيل مقاصد الموكل فيها".
(٦) المغني: (٧/ ١٩٨)، وشرح منتهى الإرادات: (٢/ ١٨٧)، وفيه: "فصل: وتصح الوكالة في كل حق آدمي متعلق بمال أو ما يجري مجراه من عقد كبيع وهبة وإجارة".
(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (١/ ٣٤٨)، والمبسوط: (١٢/ ٣٦١)، والمغني: (٧/ ١٩٦)، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٢)، وجواهر العقود: (١/ ١٥٦)، ومنح الجليل: (٦/ ٣٨٤).
(٨) تخريجه في المسألة الآنفة.
(٩) التوضيح: (٦/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>