(٢) الإقناع لمسائل الإجماع: (٢/ ١٥٦).(٣) المبسوط: (١٢/ ٣٦١)، وفيه: "الوكيل يقوم مقام الموكل في تحصيل مقصوده"، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٣)، والهداية: (٣/ ١٠).(٤) التلقين: (٢/ ١٧٥)، وفيه: "كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم والتزويج والطلاق وغير ذلك". والتوضيح للشيخ خليل: (٦/ ٣٨٥).(٥) الأم: (٣/ ٧٢)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٢٧)، وفيه: "المقصود بالتوكيل في التصرف في الأموال حفظها وتحصيل مقاصد الموكل فيها".(٦) المغني: (٧/ ١٩٨)، وشرح منتهى الإرادات: (٢/ ١٨٧)، وفيه: "فصل: وتصح الوكالة في كل حق آدمي متعلق بمال أو ما يجري مجراه من عقد كبيع وهبة وإجارة".(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (١/ ٣٤٨)، والمبسوط: (١٢/ ٣٦١)، والمغني: (٧/ ١٩٦)، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٢)، وجواهر العقود: (١/ ١٥٦)، ومنح الجليل: (٦/ ٣٨٤).(٨) تخريجه في المسألة الآنفة.(٩) التوضيح: (٦/ ٣٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute