للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن مفلح: (الوصية لغير وارث تلزم في الثلث من غير إجازة) (١).

قال الدردير: (فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله مثلا، أو بقدر معين يبلغ ذلك نفذت الوصية بالثلث، ورد ما زاد عليه) (٢).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- قال: (كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول اللَّه، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: بالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) (٤).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص لسعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- أن يوصي قبل وفاته بالثلث، فإذا كانت الوصية بالثلث فما دونه فلا تحتاج إلى إذن الورثة.

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة.

[[١٧٩ - ٣٨] ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي]

• المراد بالمسألة: يعتبر الموصى له وارثًا أو غير وارث يوم موت الموصي لا يوم وصيته، كما لو أوصى له وهو في الظاهر وارث، فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة، لأن اعتبار الوصية بالموت والعكس؛ كان أوصى لغير وارث كأخ مع وجود ابن فصار


(١) المبدع فى شرح المقنع، ٦/ ١١.
(٢) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٦.
(٣) حاشية الروض المربع، ٦/ ٤٥.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>