للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن العبد لا مال له، فهو وما يملك لسيده (١).

الثالث: يمتنع تبرع العبد وذلك لحق سيده؛ لأن مال العبد لسيده (٢).

الرايع: ولأن اللَّه سبحانه وتعالى جعل الوصية حيث التوارث، والعبد لا يورث فلم يدخل في الأمر بالوصية (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن وصية العبد موقوفة على إذن سيده.

[١٥٥ - ١٤] تجوز الوصية مع وجود الدين، ويقدم الدين عليها أولًا

• المراد بالمسألة: إذا أوصى من عليه دين لأحد بشيء من ماله، ثم مات، فإنه يقضي ما عليه من الدين قبل تنفيذ الوصية، فإن فضل شيء بعد قضاء دينه نفذت الوصية فيما بقي.

• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) قال: [لم أعلم أهل العلم اختلفوا فيه أن الدين مبدأ على الوصية والميراث] (٤).

الترمذي (٢٧٩ هـ) قال: [والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية] (٥).

الطبري (٣١٠ هـ) قال: [فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت، ولا لأحد ممن أوصى له بشيء، إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته، وإن أحاط بجميع ذلك وعلى. . ما قلنا الأمة مجمعة] (٦).

ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: [وقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالدين قبل الوصية والأمة مجمعة عليه] (٧).


(١) المغني (٨/ ٥١١).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١٠/ ٤٨٥)، وأسنى المطالب (٦/ ٦٧).
(٣) انظر: المحلى (١٠/ ٢١٠)، وحاشية الرملي على أسنى المطالب (٦/ ٦٧).
(٤) الأم (٨/ ٢٨٣)، وقال: (. . إجماع المسلمين ألا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين).
(٥) سنن الترمذي (٧/ ٤٩٤).
(٦) تفسير الطبري (٧/ ٤٦).
(٧) نقلًا عن الإقناع لابن القطان (٣/ ١٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>