للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: خالف ابن القاسم من المالكية (١) بعض الحنابلة (٢) في المسألة، فقالوا بأن بول الصبي طاهر، وعليه فلا يجب رشُّه وجوبًا.

قالوا بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يغسل بول الصبي، فدل على طهارته، وما كان طاهرًا لا يجب غسله (٣).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٦٣ - ٤٠٠] الجلَّالة إذا حُبست تطيب:

الجلالة هي: البهيمة التي تأكل العذرة (٤)، ولا شك أن الحيوان يتأثر بما يأكله، فالذي يأكل النجاسة يتأثر بها، فهي تستحيل بداخله، وتختلط بلحمه، ولذا نهى عليه الصلاة والسلام عن أكلها كما سيأتي، ولكن إذا حبست الجلالة حتى تطيب، فإنها تزول نجاستها.

• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وتزول الكراهة بحبسها -أي الجلالة- اتفاقًا" (٥).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فإن الجلالة التي تأكل النجاسة، قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبنها، فإذا حبست حتى تطيب؛ كانت حلالًا باتفاق المسلمين" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، وابن حزم (١١).

• مستند الاتفاق: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-، قال: "نهى رسول


(١) "المنتقى" (١/ ١٢٨).
(٢) "المغني" (٢/ ٤٩٥)، "الإنصاف" (١/ ٣٢٣).
(٣) "المنتقى" (١/ ١٢٨)، "المغني" (٢/ ٤٩٥).
(٤) "المصباح المنير" (٤١)، "المغرب" (٨٧).
(٥) "المغني" (١٣/ ٣٢٩).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦١٨).
(٧) "تبيين الحقائق" (٦/ ١٠)، "البحر الرائق" (٨/ ٢٠٨).
(٨) وعندهم قول بجواز لحمها من دون حبس، وكذا الألبان، ولكنه غير مخالف لمسألتنا، "مواهب الجليل" (١/ ٩٢)، (٣/ ٢٢٩).
(٩) "المجموع" (٩/ ٣٠ - ٣١).
(١٠) "الفروع" (٦/ ٣٠١)، "شرح المنتهى" (٣/ ٤١١)، "كشاف القناع" (٦/ ١٩٤).
(١١) "المحلى" (٦/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>