للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) فتح الباري (١٥/ ٤٥).
(٢) البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٧٢).
(٣) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/ ٣٩٤).
(٤) والمراد بالأجر الممنوع أخذه للقاضي ما يأخذه من شخص أو أشخاص في بدل قضائه، وأما ما يأخذه من بيت مال المسلمين، فهذا جائز بالاتفاق، حكى الإجماع فيه ابن حزم الظاهري حيث قال: (واتفقوا أن الإمام إذا أعطى الحاكم مالًا من وجه طيب دون أن يسأله إياه، فقد اتفقوا على أنه حلال، سواء أرتبه له كل شهر، أو كل وقت محدد، أو قطعه عنه). انظر: مراتب الإجماع (ص ٥١).
(٥) رواه صاحب كنز العمال عن عبد الرزاق وابن أبي شيبه (٥/ ٨٢٤) (أثر: ١٤٤٩٢)، ولكن لفظ عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٢٩٧): أن عمر كره أن يؤخذ على القضاء رزق.

<<  <  ج: ص:  >  >>