للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن زيد، وغيرهم (١).

٤ - ما ورد عن سحنون المالكى شذوذ مردود؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع كما قال ابن حجر (٢).

[١٤ - ٣٦٧] إذا ادَّعتِ المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صُدِّقت:

إذا كانت المرأة معتدة من طلاق، وادعت أن عدتها قد انتهت في ثلاثة أشهر، وهي ممن يحضن، فإنها تُصدَّق فيما تقوله، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن المرأة إذا ادَّعتِ انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صُدِّقت" (٣).

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "أقل المدة التي تُصدق فيها المعتدة في إقرارها بانقضاء عدتها، . . . المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر؛ فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر، في عدة الطلاق إن كانت حرة، . . . ولا خلاف في هذه الجملة" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم، والكاساني من الحنفية؛ أن المرأة إذا ادعت انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر أنها تصدق في ذلك، وافق عليه المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧). وهو قول علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، وشريح القاضي، وقتادة، وإبراهيم النخعي (٨).

• مستند الاتفاق:

١ - أن المرأة أمينة في الإخبار عن انقضاء عدتها؛ لأن اللَّه -عز وجل- ائتمنها على ذلك في قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: ٢٢٨] (٩).

٢ - أمر العدة يدور على الحيض والأطهار، ولما كان الاطلاع عليهما من قبل


(١) "الاستذكار" (٦/ ٢١٣)، "التمهيد" (٢٠/ ٣٣ - ٣٤)، "المغني" (١١/ ٢٢٧).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٥٧١).
(٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٥).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٣٤).
(٥) "المدونة" (٢/ ٢٣٦)، "المعونة" (٢/ ٦٦٤).
(٦) "الأم" (٥/ ٣٥٥)، "البيان" (١١/ ١٩).
(٧) "الإنصاف" (٩/ ١٦١)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٣٩٤).
(٨) "المغني" (١٠/ ٥٦٣)، "المحلى" (١٠/ ٥٧).
(٩) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>