للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البهوتي: (. . . إلا أن يفعله لحاجة، كما لو خاف عليها من سيل أو حريق، لأنه لا يعد مفرطًا، والأولى إن نقلها إلى الأعلى لم يضمن لأنه زاده خيرًا) (١). قال الدردير: (إن زاد قفلًا على قفل أمره به فلا يضمن) (٢). قال المطيعي: (إذا قال له لا تنقلها وإن خفت عليها الهلاك، فخاف عليها الهلاك ونقلها لم يضمن بالمخالفة لأنه زاده خيرًا، أما إذا لم ينقلها فتلفت ففيه وجهان. . . لا يضمن لأن نهيه مع خوف الهلاك أبرأه من الضمان) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:

أن نقل الوديعة فى هذه الحال تعيّن حفظًا لها، وهو مأمور بحفظها، فلا يضمن (٤).

النتيجة: صحة الإجماع على أن الوديع إذا خاف على الوديعة الهلاك فأخرجها من المكان المُعين إلى حرزها، فتلفت فلا ضمان عليه (٥).

[[٢٥ - ٦] إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت فلا ضمان عليه]

• المراد بالمسألة: هو جواز خلط الوديعُ الوديعة مع جنسها أو غير جنسها، كدراهم متميزة، وذلك لإمكان فصلها عما خلطت به، وردها بعينها إلى مالكها عند طلبه بيسر، فأشبه ما لو تركها فى صندوق فيه أكياس له، وكل ما ترتب عليها من الفساد فهو هدر، لأن ما يجري عليها يجري على مال الوديع (٦).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه


(١) المبدع في شرح المقنع، (٥/ ٢٣٥).
(٢) الشرح الصغير، (٣/ ٥٥٧).
(٣) المجموع شرح المهذب (التكملة)، (١٤/ ١٨٢).
(٤) المغني (٩/ ٢٦٣).
(٥) انظر المسألة في: بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠)، والشرح الصغير (٤/ ٥٥٧)، والمجموع شرح المهذب (التكملة) (١٤/ ١٨٢)، والواضح في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٥٠٧).
(٦) قال السرخسي في المبسوط (١١/ ١١٠): (الخلط أنواع ثلاثة: خلط يتعذر التمييز بعده، كخلط الشيء بجنسه. فهذا موجب للضمان، لأنه يتعذر به على المالك الوصول إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>