للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن الخمر محرم، وهو نجس العين، وقد وجب إراقته، فبقاؤه محرم، وما بني على باطل فهو باطل.

خالف الحنابلة في قول غير مشهور أيضًا (١)، فقالوا بعدم تطهير نبيذ التمر خصوصًا بتخلله بنفسه. وعللوا هذا القول: بأنه فيه ماء (٢).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، ويجب التنبيه إلى أن النووي عندما نقل الإجماع السابق، وحكى قول سحنون، عقب عليه بأنه محجوج بإجماع من قبله (٣)، ولكن هذا الكلام غير صحيح؛ إذ أوردت خلاف الحنابلة، وما نُقل عن الحسن، واللَّه تعالى أعلم.

[[٥٨ - ٣٩٥] النجاسة الرطبة في ذيل الثوب وأسفل الخف لا تطهر بالجر]

إذا وقعت نجاسة رطبة في ذيل الثوب أو أسفل الخف، فإن هذا الجر على الأرض لا يكفي في إزالة النجاسة، وقد حكي الإجماع في المسألة.

• من نقل الإجماع: أبو سليمان الخطابي (٣٨٨ هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (٤). نقله عنه النووي (٥).

الغزالي (٥٠٥ هـ) أنه حكى "الإجماع أنها - المرأة - لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته؛ لم يطهر بالجر على مكان طاهر" (٦). نقله عنه النووي (٧).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "إذا أصابت أسفل الخف أو النعل نجاسة رطبة، فدلكه بالأرض، فأزال عينها وبقي أثرها؛ نظر، إن دلكها وهي رطبة؛ لم يجزئه ذلك، ولا تجوز الصلاة فيه بلا خلاف" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، وهو قول عند


(١) "الفروع" (١/ ٢٤٢)، و"الإنصاف" (١/ ٣١٩).
(٢) "الفروع" (١/ ٢٤٢)، و"الإنصاف" (١/ ٣١٩).
(٣) "شرح مسلم" (٥/ ١٣٣).
(٤) لم أجد هذه العبارة، وانظر: معالم "السنن" (١/ ٢٦٠).
(٥) "المجموع" (١/ ١٤٤).
(٦) بحثت عن عبارته فلم أجدها.
(٧) "المجموع" (١/ ١٤٤).
(٨) "المجموع" (٢/ ٦١٩)، وانظر: "أسنى المطالب" (١/ ٩٧).
(٩) "المجموع" (١/ ٨٢)، "بدائع الصنائع" (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>