للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٧٠] بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد]

• المراد بالمسألة: من الشروط الفاسدة: أن يشترط البائع على المشتري أن يعتق العبد، فإذا وقع البيع على هذا الشرط، أو غيره من الشروط الفاسدة، ثم أعتقه قبل أن يقبضه، فإن العتق غير نافذ، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول لما ذكر أنموذجا من نماذج الشروط الفاسدة: [. . . لو أعتقه -أي: المشتري الذي اشترى العبد بشرط العتق- قبل القبض، فلا يعتق بالإجماع] (١).

• عمر ابن نجيم (٢) (١٠٠٥ هـ) يقول: [وأجمعوا على أنه -أي: المشتري للعبد بشرط العتق- لو أعتقه قبل القبض، لا يجوز]. نقله عنه ابن عابدين (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن المشتري لا يملك عتق العبد قبل القبض؛ إذ البيع وقع فاسدا (٥).

الثاني: القياس على الضمان: فكما أنه لا يضمنه قبل قبضه لو وقعت له زيادة أو نقصان، فكذلك لا يعتق على مالكه.


(١) "فتح القدير" (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
(٢) عمر بن إبراهيم بن محمد المصري سراج الدين ابن نجيم أخو ابن نجيم المعروف، من مشاهير علماء الحنفية في عصره، من آثاره: "إجابة السائل باختصار أنفع المسائل"، "النهر الفائق بشرح كنز الدقائق"، "عقد الجوهر في الكلام على سورة الكوثر". توفي عام (١٠٠٥ هـ). "خلاصة الأثر" (٣/ ٢٠٦)، "معجم المؤلفين" (٢/ ٥٥١).
(٣) "رد المحتار" (٥/ ٨٥)، "منحة الخالق على البحر الرائق" (٦/ ٩٤).
(٤) "الأم" (٣/ ٥)، "المجموع" (٩/ ٤٥٥)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٠٨)، "المغني" (٦/ ٣٢٧)، "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٤٠)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٨١).
(٥) "فتح القدير" (٦/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>