للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشوكاني: (وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضًا صح وكره) (١).

مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى أدلة الجمهور المسألة السابقة، وحملوها على الكراهة التنزيهية (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنابلة (٣)، وأبو يوسف من الحنفية (٤)، ورواية عن الإمام مالك (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦) حيث ذهبوا إلى حرمة تخصيص بعض الأولاد دون بعض (٧).

دليلهم: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة، وحملوا النهي فيها على التحريم؛ لعدم الصارف (٨).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في كراهية تفضيل بعض الأولاد بالهبة دون بعض، وذلك للخلاف الوارد في المسألة.

[[١١٧ - ٢١] يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه]

• المراد بالمسألة: أن الأب إذا وهب لابنه الصغير شيئًا من عنده، فإنه يقوم مقام ابنه في القبول والقبض، وذلك لعجز الصغير عن القبض.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها أو عبدًا بعينه، وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة] (٩).


(١) نيل الأوطار، (٦/ ١١٠).
(٢) انظر: (ص ٢٨٣).
(٣) الإنصاف (٧/ ١٣٦).
(٤) حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٢٢).
(٥) القوانين الفقهية (ص ٣٧٢).
(٦) المحلى (٩/ ١٤٢).
(٧) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٢٢)، والقوانين الفقهية (ص ٣٧٢)، ومغني المحتاج (٢/ ٤٠١)، والإنصاف (٧/ ١٣٦).
(٨) انظر: (ص ٣٤٠).
(٩) الإجماع (ص ١٥٥)، والإشراف على مذاهب العلماء (٧/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>