للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٦] تملك الثمر متعلق بتشقق طلعه من النخل]

• المراد بالمسألة: إذا تشقق طلع الإناث من النخل، وقد أُبِّر غيره من النخل المماثل له في صفته وحاله، فإن هذا المتشقق يأخذ حكم المؤبر، ويكون مملوكا للبائع، ولا يحق للمشتري إلا بالشرط، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ولم يختلفوا في أن الحائط إذا تشقق طلع إناثه، فأُخِّر إباره، وقد أُبر غيره مما حاله مثل حاله، أن حكمه حكم ما قد أُبر؛ لأنه قد جاء عليه وقت الإبار، وظهرت ثمرته بعد مغيبها في الجُفّ (١)] (٢). نقله عنه ابن القطان، وأبو عبد اللَّه القرطبي، وتقي الدين السبكي (٣).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [واتفقوا -فيما أحسبه- على أنه إذا بيع ثمر، وقد دخل الإبار فلم يؤبر، أن حكمه حكم المؤبر] (٤). نقله عنه ابن الشاط (٥).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) لما ذكر معنى التأبير، ونقل كلام ابن عبد البر أنه لا يكون إلا بعد ظهور الثمرة قال: [والحكم متعلق بالظهور، دون نفس التلقيح؛ بغير اختلاف بين العلماء] (٦).

• القرافي (٦٨٣ هـ) يقول: [وأجمع العلماء على أن مجرد التلقيح ليس


(١) الجف بالضم، هو: وعاء الطلع، وهو الغشاء الذي يكون فوقه. "النهاية" (١/ ٢٧٨)، "القاموس المحيط" (ص ١٠٢٩).
(٢) "التمهيد" (١٣/ ٢٩١)، و"الاستذكار" (٦/ ٣٠٠ - ٣٠١). وقد تصحفت فيه كلمة [فأخر] إلى [فأخذ].
(٣) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٤٠)، "الجامع لأحكام القرآن" (١٠/ ١٧)، "تكملة المجموع" (١١/ ٣٨ - ٣٩)، وقد نقل صاحب "أضواء البيان" الإجماع عن القرطبي ونسبه إليه، والقرطبي إنما نقله عن ابن عبد البر. "أضواء البيان" (٢/ ٢٧٠).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١٤٣).
(٥) "إدرار الشروق" (٣/ ٢٨٩).
(٦) "المغني" (٦/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>